الشيخ عزيز الله عطاردي

509

مسند الإمام الباقر ( ع )

2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علىّ ابن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل زنى بأمّ امرأته أو بأختها فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته انّ الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرّمه [ 1 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا زنى رجل بامرأة أبيه ، أو جارية أبيه ، فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيّدها إنّما يحرّم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولابنه [ 2 ] . 4 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام ، قال : للزاني ست خصال : ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة أمّا الّتي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ويورث الفقر ويعجّل الفناء وأمّا الّتي في الآخرة فسخط الربّ وسوء الحساب والخلود في النار [ 3 ] . 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك ابن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : وجدنا في كتاب علىّ عليه السّلام قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إذا كثر الزنا من بعدى كثر موت الفجأة [ 4 ] . 6 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبي حمزة ، قال : كنت عند علىّ بن الحسين عليهما السّلام فجاء رجل فقال له : يا أبا محمّد انّى مبتلى بالنساء فأزنى يوما وأصوم يوما ، فيكون ذا كفّارة كذا ؟ فقال له علىّ بن الحسين عليهما السّلام : انّه ليس شيء أحبّ إلى اللّه عزّ وجلّ من أن يطاع ولا يعصى فلا

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 416 . [ 2 ] الكافي : 5 / 419 . [ 3 ] الكافي : 5 / 541 . [ 4 ] الكافي : 5 / 541 .